⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 661 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-11-19 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: أختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
⚖️ التأديب - مسئولية صاحب الوظيفة الاشرافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : على فكرى حسن صالح ود. عبد الله ابراهيم فرج ناصف واسامة محمود عبد العزيز محرم وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص المحكمة التاديبية بنظر الطعون فى قرارات الجزاءات التاديبية يمتد ليشمل طلبات التعويض عن الاضرار المترتبة على تلك الجزاءات وغيرها من الطلبات المرتبطة بها ما دامت تلك الطلبات قائمة على اساس قانونى واحد هو قرار الجزاء وما استند عليه من وقائع - اساس ذلك - ان قاضى الاصل هو قاضى الفرع وحتى لا تؤدى تجزئه المنازعة الى تضارب الاحكام الصادرة بشانها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الاشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع من مرؤوسية - ليس مطلوبا من الرئيس ان يحل محل كل مرؤوس فى اداء واجباته الوظيفية لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الادارى واستحالة الحلول الكامل محل جميع الرؤساء - اذ كان من واجبات رئيس العمل ان يتابع اعمال معاونية للتحقق من دوام سير العمل بانتظام واضطراد الا انه ليس مطلوبا منه ان يحيط بكل وقائع العمل الذى يقوم به كل منهم - اساس ذلك - ان المشرع السماوى لا يكلف نفسا الا وسعها فان المشرع الوضعى لا يجوز ان يحمل العامل ما يخرج عن حدود طاقته فيساءله عن كل خطا وقع من احد مرؤسية . تطبيق .