⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3621 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-11-19 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - التزامات وواجبات العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : عادل فكرى حسن صالح ود. عبد الله ابراهيم فرج ناصف وعبد المنعم احمد عامر ود. سعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون - تاديب - مخالفة الحظر الوارد بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات - المادة 38 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنه 1983 ولائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنه 1983 حظر المشرع على العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ان يتقدموا بعطاءات او عروض لتلك الجهات او شراء اصناف من هؤلاء العاملين او تكليفهم بتنفيذ اعمال - اساس ذلك - الا يكون للعلاقة الوظيفية اى تاثير عملية اعداد العروض واختيار افضلها - ويقتضى ذلك الحيدة الكاملة للعاملين بالجهة الادارية تحقيقا لمبدا المساواة والعلانية وتكافؤ الفرص والشفافية التى تتنافى مع تقدم احد العاملين باى عرض من العروض - تطبيق .