الطعن رقم 603 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-11-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التزامات وواجبات العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه :
احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين واحمد علد الحليم احمد صقر ود. محمد ماهر ابو العنين حسين واحمد محمد حامد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 79 من نظام العاملين بالقاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 .
اذا زوال العامل الاعمال التجارية فانه بذلك يكون مرتكبا فعلا محظورا عليه يستاهل مساءلته تاديبيا عنه ومجازاته ، غير ان اعتبار العمل الذى يزاولة العامل تجاريا او العكس هو امر لا يجوز ان يكون محلا لاجتهاد او تفسير الجهة الادارية او غيرها ، ، وذلك ان العبرة فى اعتبار العمل تجاريا هو ما يقضى به القانون - ومن ثم يتعين الرجوع الى احكام القانون لتحديد ما اذا كان العمل المنسوب الى الطاعن عملا تجاريا او العكس - الحظر المشار اليه لا يشترط فيه احتراف التجارة اى مزاولة الاعمال التجارية بصفة مستمرة ومنتظمة بل من مراد الحظر هو ان يزاول الموظف او العامل ما يعد عملا تجاريا فى مفهوم القانون التجارى وهو ما يتميز بعنصر جوهرى هو المضاربة اى السعى للحصول على الربح - تطبيق .