⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4456 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-11-18 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين - شغل وظيفة المعار
⚖️ تعيين - التعيين فى الوظائف القيادية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : سعيد احمد حسين برغش ومحمد اسماعيل رسلان ومصطفى محمد عبد المنعم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المادة 59 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 - اجازت شغل وظيفة المعار بطريق التعيين او الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين اذا كانت مدة الاعارة سنه فاكثر وذلك اذا اقتضت الضرورة ذلك ، فاذا ما لجات السلطة المختصة الى ذلك فان المعار عند عودته يشغل اى وظيفة خالية من درجة وظيفته ، اما اذا سلكت السلطة المختصة شغل وظيفة المعار عن طريق التعيين المؤقت لحين عودة المعار الى عمله فان العامل المعين بصفه مؤقته فى وظيفه المعار تنتهى خدمتة بعودة المعار الى عمله ويشغل المعار وظيفته الاصلية . ويتعين عند التعيين فى وظيفة المعار ان تلتزم الجهة بشروط شغل هذه الوظيفة والاجراءات المقررة لذلك ومن بينها الاعلان عنها فى صحيفتين يوميتين فاذا خالفت الجهة الادارية شرط الاعلان كان قرارها معيبا وقابلا للابطال والسحب خلال المواعيد المقررة لسحب القرارات الادارية . كما ان الالتزام بالاعلان عن الوظائف الشاغرة التزاما جوهريا بمقتضى حكم المادة 17 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، الا ان المسلم به ان هذا الالتزام انما يقع على عاتق الجهة الادارية بحيث ان عدم مراعاة اجراءات اعلان عن الوظيفة الشاغرة وان كان يشكل مخالفة فى ذاته الا انه ليس من شان ذلك ان يتحمل العامل الذى يشغل الوظيفة دون مراعاة هذه الاجراءات تبعه تخلفها اذ ان ذلك يتنافى وحقة المكتسب فى الاحتفاظ بمركزة القانونى والذى استقر بفوات ميعاد الستين يوما المقرره لسحب القرار . تطبيق -