الطعن رقم 5964 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-11-14
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 19 و 20 و 24 من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنه 1983 - المشرع الزم مقدم العطاء باداء تامين مؤقت لا يقل عن 1 % من مجموع قيمة العطاء فى مقاولات الاعمال وعن 2 % فى باقى العقود - الزام صاحب العطاء المقبول ان يودع خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بقبول عطائه ما يكمل التامين المؤقت الى 5 % من قيمة مقاولات الاعمال والى 10 % من قيمة العقود الاخرى اعطت للجهة الادارية فى حالة عدم قيام صاحب العطاء المقبول باداء التامين النهائى فى المدة المحددة خيارا بين ان تلغى العقد وتصادر التامين المؤقت او ان تقوم بتنفيذ العقد على الحساب ويكون لها فى الحالة الاخيرة ان تخصم من مستحقاته لديها او لدى ايه جهة ادارية اخرى كل خساره تلحقها من جراء التنفيذ على الحساب - تطبيق .