الطعن رقم 3709 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-11-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - الدعوى التأديبية
⚖️ تأديب الموظف - الوقف عن العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين واحمد عبد الحليم احمد صقر ود. محمد ماهر ابو العنين حسين واحمد محمد حامد محمد حامد
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الوقف عن العمل احتياطياليس من قبيل العقوبات التى توقع على العامل لقاء مخالفة تاديبية ثبت وقوعها ، انما هو مجرد اجراء احتياطى كما يبين من تسمية القانون له - يجوز للسلطة المختصة او النيابة الادارية ان تلجا الى اتخاذه فى شان العامل متى قامت به دواعية - سلطة المحكمة التاديبية او مجلس التاديب حسب الاحوال عند عرض امر مد مدة وقف العامل عن العمل مقصورة على رفض مد هذه المدة او مدها لمدة اخرى دون التصدى للفصل فى مخالفة تاديبية ، تكشف عنها اوراق طلب وقف العامل من العمل - وفى حالة تصدى المحكمة التاديبية او مجلس التاديب للفصل فى هذه المخالفة فانه يكون قد خرج عن حدود ولايته الولائية القاصرة على الفصل فى امر الوقوف عن العمل وتصدى للفصل فى منازعة تدخل فى اختصاص مجلس التاديب بهيئة قضاء تاديبى دون ان تصل اليه وفقا للطريق الذى رسمه القانون - الامر الذى يجعل قراره منطقيا على غصب للسلطة ينحدر بالقرار الى درجة الانعدام - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخصومة فى دعاوى التاديب لا تتعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة الا اذا تمت الاحالة وفق الاجراءات التى نص عليها القانون من السلطة التى حددها كالنيابة باعتبارها السلطة المختصة بالاحالة الى المحاكم التاديبية ، والجهة الادارية التى حددها القانون بالنسبة للاحالة الى مجالس التاديب ، وبغير ذلك لا تتعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التاديبية اصلا وبالتالى لا تملك المحكمة التاديبية او مجلس التاديب التصدى لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الاجراءات القانونية السليمة - فاذا تصدت المحكمة التاديبية او مجلس التاديب لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذى يتفق وحكم القانون ، فان الحكم او القرار الصادر فى الدعوى يقع باطلا - تطبيق .