الطعن رقم 4293 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-11-11
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلة الوظائف العسكرية بالكادر العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : سعيداحمد حسين برغش ومحمود اسماعيل رسلان وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 123 لسنه 1981 الخاص بخدمة ضابط الشرف وضابط الصف والجنود ذوى الراتب العالى من القوات المسلحة الى وظائف مدنية يكون النقل الى درجة يدخل الراتب المقرر لرتبه العسكرية فى مربوطها ، ويتحدد الراتب المقرر للرتبة العسكرية على اساس الراتب الاصلى مضافا اليه التعويضات الثابته .
وان هناك عدة معايير يمكن الاستهداء بها للوصول الى اكثر درجات الكادر العام قربا للوضع الوظيفى للعامل المنقول من كادر خاص ، ومن بين هذه المعايير متوسط مربوط الدرجة والمزايا الوظيفية للدرجة السابقة والدرجة المحددة بالكادر العام ومقدار العلاوة الدورية وهدف المشرع من النقل وضوابطه العامة هى التى ترشح اعمال احد هذه المعايير فى حالة معينه دون الاخرى ، فمناط الاخذ بمعيار معين اذن هو الا يترتب على تطبيقة الحاق ضرر بالعامل نتيجة لنقله ولا يؤدى الى ترقيته بحصوله على درجة اعلى مما هو مستحق له فعلا - تطبيق .