الطعن رقم 3503 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-11-11
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن في الاحكام
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالصرف الصحى - بدل المخاطر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : سعيد احمد حسين برغش ومحمود اسماعيل رسلان وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (16) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - يجب مراعاة مواعيد المسافة عند مباشرة الطعن امام المحكمة الادارية العليا ، وذلك من المكان الذى يجب الانتقال اليه بمقر المحكمة وبمراعاة الاثر الذى يترتب على تقديم طلب الاعفاء من قطع ميعاد الطعن - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 - ان البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والاعمال التى تقررت لها فلا تستحق الا عن شغل هذه الوظائف او القيام بعملها ، وان مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل الوجبة الغذائية المقرر بموجب القانون رقم 26 لسنه 1983 - هو ثبوت اشتغال العامل باعمال المجارى والصرف الصحى فى مجال من مجالات تلك الاعمال التى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى . تطبيق .