⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1082 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-11-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - مسئولية العامل التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : على فكرى حسن صالح ود. عبد الله ابراهيم فرج ناصف وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تاديب - مناط مسئولية العامل - الخطا الشخصى وحده لا يكفى للمساءلة . المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمادة 163 من القانون المدنى . ان المشرع جعل كل خروج على واجب وظيفى او اخلال بكرامة الوظيفة مرتبا لمسئولية العامل التاديبية فى حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل الا اذا اتسم الخطا الذى وقع منه بوصف شخصى والخطا الشخصة وحده لا يكفى لتقرير مسئولية الموظف بل يجب ان يحدث ضررا بسبب هذا الخطا وهو الذى يتعين جبره على نحوما اشترطه المشرع بنص المادة 163 سالفة الذكر والمقصود بالخطا الشخصى الذى يسال الموظف فى ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه هو ذلك الخطا الذى يكشف عن الانسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره او تبين ان العامل لم يعمل للصالح العام او كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية بقصد النكاية او الاضرار او لتحقيق منفعة ذاتية او كان خطؤه جسيما فانه يعتبر فى هذه الحالة خطا شخصيا يسال عنه فى ماله الخاص - تطبيق .