⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-11-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التدخل فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه :احمد عبد العزيز ابراهيم تاج الدين وممدوح حسن يوسف راضى ود. محمد ماهر ابو العنين حسين واحمد محمد حامد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 126 من قانون المرافعات . المشرع اجاز التدخل انضماميا الى جانب احد الخصوم والذى يقصد من ورائه المتدخل مساعدة الخصم فى الدفاع عن حق يدعية - اشترط المشرع لذلك توافر المصلحة الشخصية لدى المتدخل باعتبار ان المصلحة شرط عام لكل طلب او دفع امام المحكمة ، كما حدد المشرع الاجراءات المتعلقة بتقديم طلب التدخل وذلك اما بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او ابدائها شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم - تطبيق .