الطعن رقم 3759 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-10-31
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسام عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجهة الادارة الحق فى فسخ العقد الادارى ومصادرة التامين النهائى اذا اخطا المتعاقد ، وذلك بارادتها المنفردة دون الالتجاء الى القضاء باعتباره امتياز لجهة الادارة لتعلق العقد الادارى بالمرفق العام مع حقها بالرجوع على المتعاقد بالتعويض - وينتج عن هذا الجزاء انهاء الرابطة التعاقدية .
التنفيذ على الحساب هو وسيلة الادارة فى تنفيذ الالتزام عينا - هو تنفيذ تقوم به الادارة بنفسها وعلى حساب المتعاقد وتحت مسئوليته المالية بحيث يتحمل المتعاقد المقصر فى التنفيذ بفروق الاسعار تطبيقا لقاعدة تنفيذ الالتزام عينا - لا يعتبر التنفيذ على الحساب عقوبة عقدية ولكنه اجراء تستهدف به الادارة ضمان سير المرافق العامة باطراد .
واذا لجات جهة الادارة الى توقيع جزاء الفسخ فانه يجب ان تقف عند توقيع هذا الجزاء دون ان تجعله مصحوبا باعادة طرح العملية على حساب المتعاقد المقصر وتحميله بالنتائج المالية لعملية اساس ذلك تعارض النتائج المترتبة على فسخ العقد مع نتائج التنفيذ على الحساب - جزاء فسخ العقد يترتب عليه انهاء العقد فى حين ان التنفيذ على الحساب يكون العقد قائم ومنتجا اثاره - فلا يجوز الجمع بينهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد ادارى - تنفيذ - استحقاق الفوائد على المبالغ المتاخرة طبقا للفائدة المقررة بالقانون المدنى نص المادة (227)/ (1) من القانون المدنى - هو من النصوص الامرة - وضع حدا اقصى لسعر الفائدة الاتفاقية مقداره 7 % ، ويطبق هذا النص فى نطاق الروابط العقدية الادارية باعتباره من النصوص العامة فى الالتزامات - تطبيق .