الطعن رقم 34 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1966-5-26
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاثبات من الغير
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ الغير
⚖️ تزاحم المشترين
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ الصورية المطلقة - التمسك بها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإن كانت الماده 2/8 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الإبتدائية من قاض فرد إلا أن هذا القانون - وهو قانون خاص - لم ينص على إلغاء المواد من 110 إلى 117 من قانون المرافعات - قبل تعديلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - وهى النصوص الخاصة بنظام قاضى التحضير والتى أوجبت المادة 116 منها على هذا القاضى عند إحالة الدعوى إلى المرافعة إعداد تقرير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم وما أصدره فى القضية من قرارات أو أحكام كما أوجبت تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة وإنما بقيت هذه النصوص قائمة وواجبة التطبيق حتى صدر القانون رقم 100 لسنة 1962 المعمول به من 14 يوليه سنة 1962 ونص على إلغائها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده، صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه لكونه دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يعتبر المشتري من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله وفقاً لتصريح نص المادة 244 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة.