⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 969 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-10-31 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ابرامه - اولوية العطاءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : محمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المادة 76 مكررا ، 80 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنه 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنه 1983 والمضافة بالقرار الوزارى رقم 234 لسنه 1984 . شرط الاولوية قصد به ان يقدم المتناقص فى عطائه صورة صادقه لاسعاره - توتب جهة الادارة العطاءات على هدى ذلك دون مغالاة من صاحب العطاء فى اسعار الاعمال والفئات وصولا منه الى التعاقد مع جهة الادارة باعتبار ان العطاء فى مجمله اقل العطاءات المقدمة سعرا ثم يستبين عند التنفيذ انها محض اولوية خادعة - عنيت اللائحة بان ترد على هذا المتناقص قصده بالنص على ان تظل الاولوية التى رتبت العطاءات وارسيت المناقصة على اساسها مصاحبة للعقد حتى تمام التنفيذ - تطبيق