⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3919 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-10-28 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالهيئات العامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للبريد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على شحاته محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : فريد نزية تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالهيئات العامة - سلطة الهيئات العامة فى وضع لوائح وقرارات تنظم شئون العاملين بها دون التقيد بالقواعد الحكومية - سلطة رئيس مجلس ادارة الهيئة فى فصل العاملين - ضوابطها . القانون رقم 19 لسنه 1982 بانشاء الهيئة القومية للبريد - لائحة الجزاءات للعاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 131 لسنه 1983 -. المشرع اجاز للهيئات العامة ان تضع ما تراه لازما لتحقيق اغراضها وما يتفق وطبيعتها من لوائح وقرارات تنظيم شئون العاملين بها تتضمن تنظيما مغايرا لما هو مقرر بالنسبة لباقى العاملين المدنيين بالدولة ، دون التقيد بالقواعد الحكومية ، ومن بينها احكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 - ذلك بهدف توفير قدر من المرونه والفاعلية يضمن حسن سير المرافق العامة التى تقوم عليها بعض هذه الهيئات العامة وكذلك سيرها بانتظام واضطراد بما يكفل اداء مهامها وخدماتها المتوخاة ، دون ان يصطدم ذلك بقيود او معوقات كتلك التى تترتب على تطبيق النظم والقواعد الادارية العادية المطبقة فى الجهاز الادارى للدولة ، خاصة فيما يتعلق بشئون العاملين الذين يجب ان تكفل النظم الخاصة بهم انتفاء افضل العناصر ، واثابة المجيدين منهم وترقيتهم ، ومجازاة المسيئين والمنحرفين ممن يرتكبون مخالفات تاديبية ، ضمانا لانضباط العمل فى المرفق الحيوى الهام - تخويل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة سلطة فصل العاملين حتى الدرجة الثالثة من شانه ان يجعل يده غير مغلولة عند الاقتضاء فى توقيع مثل هذا الجزاء اذا اقتضى الصالح العام ذلك دون ابطاء حتى يحقق الجزاء الغاية المستهدفه منه - عقد هذا الاختصاص لرئيس مجلس ادارة الهيئة ، وان كان يختلف عما هو عليه الحال فى نظام العاملين المدنيين بالدولة استنادا الى ما اجازة القانون فى هذا الشان ، الا ان ذلك ليس من شانه ان ينال او ينتقص من الضمانات القانونية المكفولة للعامل فى هذا الخصوص اذ ان القرارات الصادرة فى هذا الشان ليست بمنائ عن رقابة القضاء لمشروعية القرار الصادر بالفصل من الخدمة ولا ينتقص من حق ذوى الشان فى الالتجاء الى القضاء لبسط رقايته عليها - تطبيق.