الطعن رقم 3419 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-10-25
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصياغ واحمد عبد العزيز ابو العزم واحمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972
المادة (8) من القانون رقم 222 لسنه 1955 بشان مقابل التحسين
ما يصدر من لجنه الطعون فى مقابل التحسين لا يعدو فى حقيقته ان يكون قرارا اداريا صادرا من لجنه او هيئة ادارية لها اختصاص قضائى وهو ما يقبل الطعن فيه امام مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - تطبيق .