⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3419 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-10-25 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصياغ واحمد عبد العزيز ابو العزم واحمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 المادة (8) من القانون رقم 222 لسنه 1955 بشان مقابل التحسين ما يصدر من لجنه الطعون فى مقابل التحسين لا يعدو فى حقيقته ان يكون قرارا اداريا صادرا من لجنه او هيئة ادارية لها اختصاص قضائى وهو ما يقبل الطعن فيه امام مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - تطبيق .