⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-1-31 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعيين رأساً بين عمال القناة فى الدرجة الثامنة الكتابية أو الفنية المتوسطة بالتطبيق لقانون رقم 569 لسنة 1955 ليس حتمياً بالنسبة لكل من يحمل شهادة الثقافة أو التوجيهية أو ما يعادلهما ، سواء عند نفاذ هذا القانون أو بعد نفاذه ، بل واضح من عبارة الفقرة "أ" من المادة 2 من القانون المذكور أن التعيين فى الدرجة التاسعة من بين عمال القناة يكون للحاصلين على شهادة الإبتدائية على الأقل ، أى يجوز التعيين فى هذه الدرجة لمن كان يحمل مؤهلاً أعلى من ذلك ، و هذا ينفى إفتراض التسوية الحاصل على شهادة الثقافة حتماً فى الدرجة الثامنة ، و إنما تعيين هؤلاء فى هذه الدرجة مقيد بتوافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرة "ب" من تلك المادة ، و هى تقصر التعيين على نسبة 50% من الدرجات الخالية لعمال القناة ، و تشترط لتعيينهم فيها أن يكونوا أقدم فى الدرجة السابقة من مستخدمى و عمال الحكومة المرشحين لها ، و عند التساوى فى الأقدمية تقسم الدرجات مناصفة بين الفريقين بحيث تخصص إحداهما لعامل من القناة و الثانية لعامل أو مستخدم . و إذا كان وزير الشئون الإجتماعية و العمل بما له من السلطة التفويضية بموجب القانون المذكور قد أصدر قراراً تضمنه الكتاب الدورى رقم 10 فى 15 من ديسمبر سنة 1955 يجيز التعيين رأساً فى الدرجات الثامنة الفنية و الكتابية من عمال القناة الحاصلين على شهادة الثقافة أو التوجيهية أو ما يعادلهما ، إلا أنه شرط ذلك أن يكون حصول العامل على هذا المؤهل سابقاً على أول يولية سنة 1952 ؛ ليكون متفقاً مع التسوية التى تتم فى هذا الشأن بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 و القوانين المكملة له ، بإعتيار هؤلاء فى خدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 و حاصلين على المؤهل قبل ذلك ، فتلحقهم التسوية بمقتضى أحكام القانون المذكور .