الطعن رقم 65 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-4-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن إتحد الخصوم فى دعوى المطالبة بالراتب عن مدة الفصل من الخدمة فى دعوى التعويض عن الضرر المادى المترتب على قرار الفصل ، إلا أن السبب و الموضوع مختلفان : فالسبب فى الأولى هو ما يزعمه المدعى من أن إعتبار مدة الفصل متصلة يترتب عليه لزوماً إستحقاقه للراتب عنها بينما سبب الدعوى الثانية هو الإدعاء ببطلان قرار الفصل مما يترتب عليه التعويض عن هذا القرار . أما الموضوع فى الدعوى الأولى فهو الراتب ، و فى الثانية هو التعويض ، و الفرق ظاهر بين الطلبين ، و إن كان الراتب يكون عنصراً من عناصر التعويض ، إلا أن هذا بذاته لا يجعل الراتب هو التعويض بداهة .