⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-2-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من نص المادة 35 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن القانون وضع حداً أعلى لسلم الدرجات بالنسبة للموظفين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية حفظاً للمستوى الوظيفى ، و كانت الدرجة السادسة هى الحد الذى وضعته الحكومة أولاً ، ثم رأى البرلمان التوسعة على هؤلاء الموظفين فرفع هذا الحد إلى الدرجة الخامسة ، أى أن الأصل ألا يتعدى الموظف غير المؤهل الدرجة الخامسة ، إلا أنه لما كانت هناك طائفة من هؤلاء الموظفين بلغوا الدرجة الخامسة فعلاً أو جاوزوها إلى الدرجة التالية لها عند صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 ؛ فقد رؤى - إستثناء من الأصل العام - جواز ترقيتهم إلى الدرجة التالية لدرجتهم فقط . و ليس من شك فى أن هذه الترقية - و هى إستثناء من الأصل - إنما هى جوازية متروك تقديرها للجهة الإدارية على ما هو ظاهر من صريح نص المادة 35 السالفة الذكر ، فضلاً عن الحكمة التى إستهدفها المشرع من تقرير الحكم الذى تضمنته هذه المادة ، و هى المحافظة على المستوى الوظيفى ؛ و من ثم لم يجعل القانون للموظفين الحاليين غير المؤهلين سبيلاً للترقية إلا بالقدر الذى تراه الجهة الإدارية محققاً للمصلحة العامة ، أى أن يكون الموظف جديراً بأن يرقى إلى الدرجة التالية لوظيفته .