الطعن رقم 52 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-1-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقل المدعى من وظيفة واعظ إلى وظيفة كتابية ليس نقلاً مكانياً حتى تتسلب المحكمة من إختصاصها ، بل إنه قرار نقل نوعى قصد به إبعاد الموظف عن وظيفته فى الكادر الفنى العالى إلى وظيفة أدنى مرتبة فى الكادر الكتابى . و لئن كانت المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن " الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يحال إلى اللجنة التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته ، فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيهاً بذلك ، و إلا قررت نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الإضطلاع بأعبائها " ، إلا أن رقابة محكمة القضاء الإدارى تتمثل فى التثبت من تشكيل الهيئة وفق نصوص القانون و فى قيام السبب الذى قام عليه القرار بغير تدخل فى تقدير الإدارة و فى إقتناعها بما إستقرت عليه عقيدتها ، ما دام ذلك كله قد خلا من إساءة إستعمال السلطة .