⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-1-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الدعوى
⚖️ قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الصادر بنقل موظفين من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى قد وضعهم فى كشف الأقدمية فى ترتيب سابق على المطعون عليه و ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة ، فإن له مصلحة محققه فى طلب إلغاء هذا القرار ، حتى و لو لم تكن قد إنقضت مدة الثلاث السنوات اللازمة للترقية إلى الدرجة الخامسة ؛ ذلك أنه ليس من شك فى أن الأسبقية فى ترتيب الدرجة السادسة لها أثرها الحاسم حالاً و مآلاً فى الترقية إلى الدرجة الخامسة ، فمن مصلحته الطعن فى هذا القرار بدعوى أن المطعون فى ترقيتهم لا يستصحبون قانوناً أقدمياتهم فى الدرجة السادسة الكتابية عند نقلهم فى الكادر الإدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان القرار الثانى المطعون فيه لا يعدو أن يكون فى حقيقته إستمراراً للقرار الأول و مقتضى له ؛ إذ يتبع من نفس الفكرة التى صدر عنها القرار الأول ، و هى أن المنقولين جميعاً من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى يستصحبون جميعاً أقدمياتهم فى الدرجة السادسة فى هذا الكادر عند نقلهم إلى الكادر الأعلى ، و أنه بناء على هذه الأقدمية يحل دورهم فى الترقية إلى الدرحة الخامسة ، فصدر القراران المطعون فيهما بالإلغاء على هذا الأساس - إذا كان ذلك كذلك -فإن المطعون عليه إذ يطعن فيهما إنما يقيم طعنه على أساس قانونى واحد بالنسبة إليهما معاً هو أن هؤلاء المنقولين من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى لا يستصحبون أقدمياتهم فى الدرجة السادسة الكتابية ، فلا يحل دورهم فى الترقية إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، و أن المطعون عليه يعتبر أسبق منهم فى هذه الدرجة السادسة الإدارية ، و أولى بالترقية قبلهم إلى الدرجة الخامسة . و بهذه المثابة يعتبر طعنه بإلغاء القرارين متضمناً القرارين معاً بما يغنى عن إنتظار الفصل فى تظلمه ، ما دام قد إضطر لإقامة الدعوى بالطعن فى القرار الأول فى آخر الميعاد .