الطعن رقم 969 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-1-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيثم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القرار بالترقية إلى الدرجة الرابعة التى ترك فيها المدعى وقتذاك قد صدر فى 31 من مايو سنة 1950 إعتباراً من أول مايو سنة 1950 ، و نشر فى النشرة المدنية لوزارة الحربية فى 29 من يونية سنة 1950 ، إلا أنه لما كان المدعى قد رفع دعواه مطالباً بإسحتقاقه للدرجة السادسة إعتباراً من تاريخ دخوله الخدمة 7 من ديسمبر سنة 1935 بالتطبيق لقواعد الإنصاف ، و إستحقاقه للدرجة الخامسة الكتابية من أول مايو سنة 1946 و ما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لقواعد التنسيق ؛ فليس من شك فى أن الدعوى المذكورة تتضمن بحكم اللزوم الحكم بالإلغاء فى أى قرار بالترقية إلى الدرجة التالية متى إنبنت الترقية فيها على دور الأقدمية بحسب الدرجات السابقة ؛ لإرتباط هذه بتلك إرتباط الفرع بالأصل أو النتيجة بالسبب . فإذا إستجاب القضاء لطلب المدعى فأنصفه و كشف عن إستحقاقه للترقية إلى الدرجة السابقة ، و حدد أقدميته فيها بما يجعله صاحب الدور فى الترقيات التالية ، و كان قد صدر قبل الفصل فى الدعوى قرارات تالية بالترقية على أساس الأقدمية ؛ فإن فى تلك القرارات التالية ، ما دام الطعن فى القرار الأول ، و هو الأصل ، يتضمن حتماً - و بحكم اللزوم - الطعن ضمناً فى القرارات التالية و هى الفرع ، كما أن تنفيذ الحكم الصادر فى تلك الدعوى بإلغاء القرر الأول و ما ترتب عليه من آثار يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة للمدعى فى تلك القرارات التالية ؛ وضعاً للأمور فى نصابها السليم ، كأثر من آثار الحكم المذكور الكاشف لأصل الحق ؛ من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله .