⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 968 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-2-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى رئيس مجلس الدولة وعضوية محيى الدين حسن ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الإختيار حقاً لجهة الإدارة تترخص فيه فى حدود سلطتها بلا معقب عليها ما دام تصرفها غير مشوب بعيب إساءة إستعمال السلطة ، إلا أن شرط ذلك أن تكون قد إستمدت إختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى إنتهت إليها ، فإذا لم يقم الأمر على هذا الوجه فسد الإختيار ، و فسد القرار الذى إتخذ على أساسه .