الطعن رقم 968 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-2-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى رئيس مجلس الدولة وعضوية محيى الدين حسن ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الإختيار حقاً لجهة الإدارة تترخص فيه فى حدود سلطتها بلا معقب عليها ما دام تصرفها غير مشوب بعيب إساءة إستعمال السلطة ، إلا أن شرط ذلك أن تكون قد إستمدت إختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى إنتهت إليها ، فإذا لم يقم الأمر على هذا الوجه فسد الإختيار ، و فسد القرار الذى إتخذ على أساسه .