الطعن رقم 925 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-12-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات سابقة على رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وحسن أبو علم ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المدعى قدم طلب إعفائه من رسوم الدعوى الحالية إلى لجنة المساعدة القضائية فى 30 من يناير سنة 1955 ، أى فى ظل نفاذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ، و قبل صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى عمل به فى 29 من مارس سنة 1955 ، فإن الإجراءات التى نظمها القانون الأول ، دون الثانى ، هى التى تحكم طلب المدعى وقت تقديمه . و لما كان رقم 9 لسنة 1949 لا يتطلب لقبول الدعوى سبق التظلم من القرار الإدارى المطعون فيه إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم على نحو ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ، فإن طلب المعافاة المشار إليه - و قد قدم بالفعل قبل نفاذ هذا القانون الأخير - يحدث أثره صحيحاً بغير حاجة إلى تظلم إدارى سابق ، و يمتد هذا الأثر إلى حين صدور قرار لجنة المساعدة القضائية فيه ، دون أن يلحقه الحكم الذى إستحدثه القانون المذكور بالنسبة إلى طلبات الإلغاء التى حددها ، و التى تقدم فى ظله من عدم قبولها قبل التظلم منها إدارياً على النحو الذى نص عليه ؛ و ذلك بإعتبار أن طلب المساعدة القضائية فى ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 هو بمثابة تظلم إدارى وقتذاك ، و يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بعدم قبول الدعوى إستناداً إلى أن المدعى لم يتظلم إلى الجهة الإدارية التى اصدرت القرار المطعون فيه - قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه ، و يتعين القضاء بإلغائه .