⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1966-6-16 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ البطلان فى الدعاوى - فى اعلان الخصوم
⚖️ احوال عدم التجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وعباس عبد الجواد وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات إعلان الإستئناف إلى جميع من رفع الإستئناف عليهم خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الإستئناف وإلا كان الإستئناف باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ولا يعفى الطاعن من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من قانون المرافعات ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب على مواعيد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ومن ثم فلا ينطبق حكم هذه المادة على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف - بعريضة - على جميع المحكوم لهم فى الميعاد . فإذا كان الثابت أن الإستئناف لم يعلن للمستأنف عليها الخامسة فى الميعاد فإنه يكون باطلاً بالنسبة إليها ولما كان الحكم المستأنف صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة لأنه يدور بطلان وصحة حكم مرسى مزاد فإن بطلان الإستئناف بالنسبة للمستأنف عليها المذكورة يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المستأنف عليهم .