⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 910 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-2-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعديلها - تفسيرها
⚖️ اعضاء هيئة التدريس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ثمة قاعدة وضعتها لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية و إعتمدها مجلس جامعة الإسكندرية بجلستيه المنعقدتين فى 27 من فبراير و 20 من أبريل سنة 1947 من مقتضاها إيثار المتفرغين بالترقية إلى درجة الأستاذية على غير المتفرغين ، ثم عدل عن هذه القاعدة شيئاً فشيئاً فى ضوء التجارب التى مرت بها بالجامعتين ؛ بأن عين لترقية المتفرغين درجات و لغير المتفرغين درجات أخرى تتفاوت نسبها فى السنوات المختلفة ، ثم إنتهى الأمر إلى العدول عن هذه القواعد و عدم تخصيص درجات معينة لأى من الطائفتين ، و أصبح المرد فى الترقية إلى القاعدة الأصلية التى تقضى بتفضيل الأقدم فى الدرجة العلمية ، فإذا تساوت فضل الأقدم فى الدرجة المالية
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القواعد التى وضعتها لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية ليست بذاتها ملزمة لأى منهما بإتباعها ، و إنما هى تستمد قوتها و وجودها من موافقة مجلسى الجامعتين عليها ، فهما - و الحالة هذه - المنشئان لتلك القواعد ؛ و من ثم فإن لهما بهذه المثابة أن يعدلا من تلك القواعد أو أن يلغياها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة . فإذا كان قد تبين لمجلسى الجامعتين - فى ضوء التجارب و ظروف الحال - أن العمل بتلك القواعد التى أقراها لا يحقق تماماً المصلحة العامة التى إستهدفاها عند إقرارها ، فلا تثريب عليهما إذا ما قررا قواعد جديدة تراءى لهما أنها أوفى بالغاية ، ما دام لم يكن المقصود من ذلك التحايل فى الخروج على هذه القواعد فى التطبيق الفردى ، أى ليست هناك إساءة لإستعمال السلطة .