الطعن رقم 908 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-3-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال القناة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومحيى الدين حسن وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 بشأن تعيين عمال القنال على درجات بالميزانية يقضى بأن يجرى تصحيح درجة و أجر كل عامل طبقاً لنتيجة إمتحانه و لأحكام الكادر عمال القنال ، بصرف النظر عما إستولوا عليه من أجور ، على ألا تصرف لهم الأجور الخاصة بمهنتهم إلا إذا كانوا يزاولونها فعلاً . ما ينص - بالنسبة للعمال الفنيين - على أن يعين كل منهم فى الدرجة الخالية بالميزانية و المخصصة للمهنة التى أدى إمتحانها ، و يمنح أول مربوط تلك الدرجة وفقاً للأحكام العامة لكادر العمال ، و ذلك بدون أثر رجعى . و يقضى هذا القرار كذلك بأنه لا يترتب على تنفيذه تحصيل أو صرف أية فروق عن الماضى . و مفاد ذلك أن يصحح وضع كل عامل فنى طبقاً لنتيجة إمتحانه و يمنح الدرجة و الأجر حسبما تسفر عنه تلك النتيجة ، و يعين فى الدرجة المخصصة للمهنة التى أدى إمتحانها ، بشرط وجود درجة خالية بالميزانية و يمنح مربوط أول الدرجة ، بصرف النظر عما كان يستولى عليه من أجور من قبل ، على ألا تصرف أية فروق عن الماضى ، و لا يصرف الأجر الخاص بالمهنة إلا لمن يزاولها فعلاً .