⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 903 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-12-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وحسن أبو علم ومحيى الدين حسن ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب ألا يضار الموظف بتراخى جهة الإدارة فى تسوية حالته طبقاً للقوانين و اللوائح متى رتبت له حقاً من تاريخ معين ، و كان لذلك أثره قانوناً فى الترقية مستقبلاً ؛ إذ قد يترتب على إغفال ذلك فوات فرصة الترقية بالنسبة إليه ؛ و يقطع فى ذلك أن المشرع قد راعى ؛ فى المواد من 103 إلى 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فيما يتعلق بالموظفين الذين صدرت فى حقهم جزاءات تأديبية أو المحالين إلى المحاكمة التأديبية و لما يفصل فى أمرهم ، عدم إلحاق الضرر بهم ؛ إذ إحتجز الدرجة للموظف لمدة سنة فى حالة الخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً و فى حالة تأجيل العلاوة لذنب إقترفه ، كما إحتجزها للمحالين إلى التأديب لمدة سنة الى أن تتم المحاكمة ، فإن استطالت لأكثر من ذلك و ثبت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته حساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التاديبية ؛ و من ثم فإن الأولى - بحسب نصوص القانون و روحه - ألا يضار الموظف بفوات الترقية عليه فى حينها بسبب لا دخل لإرادته فيه ، هو عدم قيام جهة الإدارة بتسوية حالته فى الوقت المناسب على مقتضى القوانين و اللوائح ، و لا سيما ان المدعى قد طالب مراراً بهذه التسوية فى الميعاد القانونى دون ثوان عقب تعيينه فى خدمة الوزارة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية نصت على أن " تعتبر مدة الدراسة المقررة فى معهد التربية العالى فى أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية فى وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية . و فى هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالى سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى حساب الأقدمية فى الدرجة السادسة فى وظائف التدريس المذكورة . و يسرى نفس الحكم عن مدة الدراسة اللازمة للحصول على أجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الازهر الذين يعينون فى وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية " . و قد ورد فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون " كذلك تتضمن المادة السابعة حكماً خاصاً بالمدرسين بوزارة المعارف العمومية الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالى من الأزهر ، فهؤلاء إعتبرت لهم مدة الدراسة فى أقدمية الدراسة لدى تعيينهم فى وظائف التدريس بالوزارة المذكورة ، و ذلك حتى لا يتقدمهم فى الترقية للدرجة الخامسة من إقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى وحده فعين قبلهم ، و ه خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلا " . و مفاد ذلك أن المشرع إعتبر فى النص المتقدم مدة الدراسة المقررة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة الشهادة العالية من كليات الازهر الين يعينون فى وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة التربية و التعليم فى أقدمية الدرجة المذكورة على أساس أن السنة الدراسية تعادل سنة ميلادية كاملة فى تلك الدرجة ، و أفصح عن أن الحكمة فى ذلك هى ألا يتقدم على الحاصلين على هذا المؤهل فوق الشهادة العالية من كليات الازهر فى الترقية إلى الدرجة الخامسة من هو أدنى منهم فى مؤهله العلمى ممن إقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو بعدهم بسنة مثلاً ، تشجيعاً على الإستزادة من العلم ، و حتى لا تكون هذه الإستزادة تضحية لا أجر عليها ، بل سبباً فى تأخر صاحبها فى سلك وظائف التدريس عمن أعرض عنها .