⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 892 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-12-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وحسن أبو علم ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 86 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 كانت تنص على أن " تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بإرتكاب جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة ببعضها أمام مجلس التأديب الخاص بالوزارة التى وقعت فيها الجريمة أو الجرائم المذكورة و لو كانوا تابعين عند المحاكمة لوزارات أخرى ، فإذا تعذر تعيين الوزارة على الوجه السابق تكون المحاكمة أمام مجلس التأديب الخاص بالوزارة التى يتبعها العدد الأكبر من الموظفين ، فإذا تساوى العدد عين رئيس مجلس الوزراء مجلس التأدبيب المختص ، و يكون مجلس التأديب الإستئنافى فى هذه الحالة هو المجلس المختص بنظر الطعن فى قرارات المجلس الذى تولى المحاكمة " . و مفاد ذلك أن المناط فى تعيين مجلس التأديب المختص هو بمحل وقوع الجريمة التى يحاكم الموظف من أجلها ، أى أن المجلس التأديبى المختص بمحاكمة الموظف هو المجلس التأديبى الخاص بالوزارة التى كان يتبعها الموظف عند وقوع الجريمة و لو كان تابعاً عند المحاكمة لوزارة أخرى ، و لا يصدق هذا القول بطبيعة الحال إلا إذا كانت الوزارة التى يتبعها الموظف عند وقوع الجريمة و لو كان تابعاً عند المحاكمة لوزارة أخرى ، و لا يصدق هذا القول بطبيعة الحال إلا إذا كانت الوزارة التى يتبعها الموظف عند وقوع الجريمة و الوزارة التى يتبعها عند المحاكمة كلتاهما منفصلة عن الأخرى ، و لم تحل إحداهما قانوناً محل الأخرى فى القيام على المرفق العام الذى وقعت فى شأنه الجريمة التأديبية ، أما إذا كانت الوزارة التى يتبعها الموظف عند المحاكمة قد حلت محل الوزارة الأولى فى القيام على هذا المرفق ، فيكون مجلس تأديب الوزارة التى يتبعها الموظف أخيراً هو المختص ؛ نتيجة حلول تلك الوزارة الأخرى فى إختصاصاتها فى هذا الشأن . و ترتيباً على ما تقدم فإنه ولئن كانت الجريمة المنسوبة إلى المدعى قد وقعت فى وقت كان فيه موظفاً بمجلس مديرية المنوفية التابع لوزارة الداخلية و كان يقوم هذا المجلس على مرفق التعليم الذى وقعت فى شأنه الجريمة التأديبية ، إلا أنه لما كان نقل المدعى بعد ذلك إلى وزارة التربية و التعليم إنما يرجع الى حلول تلك الوزارة على مجلس مديرية المنوفية فى القيام على مرفق التعليم تنفيذاً للقانون رقم 108 لسنة 1950 الذى نقل إختصاص مجالس المديريات بشئون التعليم إلى وزارة التربية و التعليم ، فإن مجلس التأديب الخاص بموظفى وزارة التربية و التعليم أصبح بحكم القانون هو المختص بمحاكمة المدعى نتيجة حلول وزارة التربية و التعليم محل مجلس مديرية المنوفية التابع لوزارة الداخلية فى هذا الشأن .