الطعن رقم 891 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-12-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة - ضمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وحسن أبو علم ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1947/5/11 بشأن حساب مدة الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية أنه نص فى الفقرة الثانية عشرة من البند الأول منه على حساب مدد الخدمة السابقة التى تقضى فى بنك التسليف الزراعى و بنك التسليف العقارى و البنوك العقارية و الشركات المساهمة الصادر بتأليفها مرسوم و الجمعيات التعاونية و الغرف التحارية ، و فى هذه الحالة ، و عند توافر الشروط التى نص عليها فى هذا القرار ، تحسب نصف مدة الخدمة السابقة . و لما كان القانون رقم 58 لسنة 1944 بشان الجمعيات التعاونية المصرية قد نص فى المادة 100 منه على ما يأتى " للجمعيات التعاونية العامة أن تكون فيما بينها إتحادات تكون مهمتها القيام بعملية التفتيش على أعمالها و مراجعة حساباتها المنصوص عنهما فى المادتين 80 و 82 و اللتين تقوم بهما مصلحة التعاون بوزارة الشئون الإجتماعية ريثما توحد هذه الإتحادات . و يجوز أن يكون ضمن أغراض هذه الإتحادات إرشاد الجمعيات المنتمية إليها فى إدارة عملها و كذا مساعدة الأهالى على إنشاء جمعيات تعاونية بتعليمهم أنظمتها و بث الروح التعاونية فيهم " . ثم صدر القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية ناصاً فى المادة 45 منه على أن " للجمعيات التعاونية و الجمعيات التعاونية المشتركة و العامة أن تكون فيما بينها إتحادات إقليمية أو نوعية . و يجوز لستين فى المائة على الأقل من الجمعيات التعاونية فى الجمهورية أن تكون الإتحاد العام لجمهورية مصر ، و تكون مهمة هذه الإتحادات نشر الدعوة إلى التعاون و الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية و إرشادها فى إدارة أعمالها و مراجعة حساباتها و التفتيش على أعمالها و بث الروح التعاونية و مساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية ، و لها فى سبيل ذلك أن يعين المشرفين أو المنظمين لهذه الأعمال " . و يبين من هذه النصوص أن الإتحادات التعاونية هى هيئات تعاونية رئيسية تنتظم جملة من الجمعيات التعاونية أو الجمعيات التعاونية المشتركة و العامة ، و هذه الإتحادات قد تكون إقليمية و قد تكون نوعية ، فهى فى بنيانها مؤلفة أساساً من لبنات هى ذات الجمعيات التعاونية ، و مهمتها فى صميم الأغراض التعاونية ، بل هى فى هذا الشأن قائمة بمهمة القيادة و التوجيه و الإرشاد و الإشراف و نشر الدعوة إلى التعاون و الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية و مراجعة حساباتها و التفتيش على أعمالها و غير ذلك من المهام الرئيسية ، فمن يعمل فى هذه الإتحادات إنما يقوم و لا شك بخدمة فى سبيل أغراض الجمعيات التعاونية ، و عمله هو من طبيعة العمل فى هذه الجمعيات ، بل قد يكون فى مستواه الفنى أو الإجتماعى أو ادارى من درجة أعلى . و غنى عن القول أن هذه الخدمة يجب حسابها فى الضم بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء المشار إليه ، شأنها فى ذلك شأن المدد التى تقضى فى الجمعيات التعاونية .