⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 888 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-12-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن في احكام المحاكم الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن أبو علم ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر من المحكمة الإدارية لجميع وزارات الحكومة بالإسكندرية فى 12 من مايو سنة 1954 ، فإنه يخضع من حيث إجراءات إعلانه و حساب ميعاد الطعن فيه لأحكام القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء و تنظيم محاكم إدارية فى الوزارات ، الذى عمل به إعتباراً من 20 من مارس ينة 1954 . و قد قضى هذا القانون فى مادته الثامنة بأن " يرسل رئيس المحكمة من صحيفة الدعوى إلى وكيل الوزارة المختص خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياها . و يجيب وكيل الوزارة عنها كتابة فى ميعاد لا يجاوز شهراً من وقت إبلاغه بها . و يفحص رئيس المحكمة أو أحد قضاتها الدعوى قبل أن تنظرها المحكمة ، و له أن يطلب من كل من المدعى و الوزارة ما يراه لازماً من البيانات و المستندات ، و يحدد المواعيد اللازمة لتقديمها ، و يعين رئيس المحكمة الميعاد لنظر الدعوى فيما لا يجاوز ثلاثة أشهر من وقت تقديمها و يخطر به كل من الطرفين . و يجوز للوزارة أن ترسل موظفاً مندوباً عنها ليبين وجهة نظرها و يقدم ما يؤيدها من مستندات ، و يبلغ رئيس المحكمة صورة من الحكم إلى كل من الطرفين بكتاب موصى عليه " . و ينص فى مادته التاسعة على أن " يكون الحكم إنتهائياً فى المنازعات المبينة بالمادة الرابعة إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائتين و خمسين جنيهاً ، أما إذا جاوزت قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً أو كانت مجهولة القيمة ، فإنه يجوز فى هذه الحالة إستئناف الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى ميعاد ستين يوماً من تاريخ إبلاغه " . و هذه أحكام قد تماثلت فى مجموعها مع تلك التى إنتظمها المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم اللجان القضائية فى الوزارات - تقطع فى أن القواعد الخاصة بكيفية إعلان قرارات اللجان القضائية إلى الجهات الإدارية و بحساب ميعاد الطعن فيها و التى إعتنقتها هذه المحكمة واجبة التطبيق فى هذا الخصوص ، بحيث يتعين أن يجرى على إعلان أحكام المحاكم إدارية و ميعاد الطعن فيها ذات الأصول المقررة فى كيفية إعلان قرارات اللجان القضائية ، أى أن يكون الإعلان لوكيل الوزارة المختص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، فضلاً عن قيام الحكمة التشريعية التى دعت إلى العدول فى القانونين المتقدم ذكرهما عن القاعدة العامة فى إعلان الأحكام ، حسبما أرستها الفقرتان الأولى و الثانية من المادة 14 من قانون المرافعات . و بالنسبة إلى بلدية الإسكندرية - و هى طرف فى الدعوى - فإن محافظ الإسكندرية هو الذى يقوم مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق بإعمال هذا الحكم ، و بخاصة قد جعلته الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 98 بشأن المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية ، صاحبة الصفة فى تمثيل المجلس البلدى أمام المحاكم . و يلزم من ذلك ألا يجرى ميعاد الطعن إلا ن يوم إعلانه بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية لجميع الوزارات بالإسكندرية ، فإذا لم يتبين من الأوراق أنه أعلن بصحيفة الحكم المشار إليه و أن ميعاد الستين يوماً المعين فى المادة التاسعة من القانون رقم 147 لسنة 1954 قد إنقضى على أساس ما تقدم قبل أن تودع بلدية الإسكندرية صحيفة إستئنافها لذلك الحكم فى 4 من أغسطس سنة 1954 ، كان الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد - الذى أثاره السيد رئيس هيئة المفوضين فى طعنه - فى غير محله ، متعيناً رفضه .