الطعن رقم 867 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-12-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
انصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الانصاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن أبو علم ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علاوة مدرسة المحصلين و الصيارف ما هى إلا إنصاف بتسعير مؤهل من نوع معين دعت إليه ظروف خاصة ؛ ذلك أن مدرسة المحصلين و الصيارف كانت تنتظم طلبة من حملة شهادات مختلفة ، و لكل من هذه المؤهلات تقدير خاص فى قواعد الإنصاف من حيث الدرجة و المرتب ، فما كان يمكن - و الحالة هذه - أن يقدر لشهادة مدرسة المحصلين و الصيارف درجة معينة مع تباين حالة خريجيها ؛ و من ثم رؤى أن يضاف علاوة - قدرت بنصف جنيه زيدت بعد ذلك الى 1.5ج - إلى ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها كل هؤلاء الخريجين . فإذا كان قدر لدبلوم التجارة المتوسطة قديم 7ج ، فإن مرتب الحاصل على هذا المؤهل يصبح بعد حصوله على شهادة مدرسة المحصلين و الصيارف 7.5ج ، و كذلك بالنسبة لحامل مؤهل كفاءة التعليم الأولى المقدر له ستة جنيهات ؛ إذ يصبح مرتبه 6.5ج ، و يطبق هذا الإنصاف فى حقه مرة واحدة على النحو السالف إيضاحه أياً كان مؤهله و الدرجة المقررة له ، شأنه فى ذلك شأن غيره ممن أنصفوا بمقتضى قواعد الإنصاف . و متى سويت حالة الموظف على هذا النحو فقد إستنفد الإنصاف أغراضه بالنسبة له ، و إتخذ الموظف بعد ذلك سبيله الطبيعى من حيث الترقيات و العلاوات . و من ثم فإنه و لئن كان المدعى قد إكتسب فى ظل قواعد الإنصاف حقاً فى علاوة مدرسة المحصلين و الصيارف و قدرها 500م بحكم كونه من حملة هذا المؤهل ، ثم رفعت هذه العلاوة إلى 1.5ج بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من يناير سنة 1951 ، إلا أنه و قد رقى بعد ذلك الى الدرجة السابعة إعتباراً من 30 من يونية سنة 1954 - فإنه منذ ذلك التاريخ لا يستحق علاوة مدرسة المحصلين و الصيارف .