⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 854 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-4-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة شئون الموظفين
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القانون يشترط تسبيب الوزير لإعتراضه على إقتراحات لجنة شئون الموظفين بترقية الموظف لغاية الدرجة الأولى ، إلا أن الحكمة من ذلك هى أن تكون اللجنة على بينة من أسباب الإعتراض حتى تستطيع إعادة فحص الحالة على هدى ذلك ؛ و من ثم فإذا بان للمحكمة أن الأسباب التى من أجلها إعترض الوزير على إقتراح اللجنة ترقية الموظف كانت قائمة به و ظاهرة من ملف خدمته دون أن تبينها اللجنة ، و إنما لما إنعقدت بعد ذلك و تكشف لها الحقيقة وافقت الوزير على إعتراضه ، فوضعت الأمر فى نصابه الصحيح بقرارها الثانى الصادر بناء على الإعتراض الذى إنتهت فيه إلى ترك هذا الموظف فى الترقية ، و ترقية إثنين ممن يلونه مباشرة فى ترتيب الأقدمية ، فإن القرار الأخير المعتمد من الوزير هو الواجب النفاذ قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أنه " يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى ، و يجوز نقله من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه . و مع ذلك لا يجوز النظر فى ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضى سنه على أقل من تاريخ نقله ، ما لم تكن الترقية فى نسبة الإختيار أو فى درجات المصالح المنشأة حديثاً . . " . و يؤخذ من ذلك أن الحكمة التشريعية التى قام عليها حظر النقل هى منع التحايل عن طريق إيثار الموظف المنقول بترقية فى الجهة المنقول إليها ، أو حرمان موظف كان يحل عليه دوره فى الترقية من الجهة المنقول منها ، و ذلك بنقله منها إلى جهة أخرى . فحظر القانون النقل فى مثل هذه الحالات ، ما لم تكن الترقية فى نسبة الإختيار أو فى الدرجات المنشأة حديثاً على النحو الذى حدده . و من ثم فإنه إذا كان الثابت من مراجعة ميزانية الدولة عام 1955 أن كادر هيئة البوليس منفصل عن الكادر الإدارى الذى نقل إليه المدعى ، و كل منها ينتظم وحدة مستقلة فى الترقية عن الأخرى ، و ما دام دور المدعى ما كان قد حل فى الترقية عند نقله من الكادر الأول حتى بفرض أنه لم يكن هناك مانع من ترقيته بسبب حالته الصحية و ما يترتب عليها من الأثر فى عدم إنتاجه ، كما أنه ما كان قد مضى عليه بعد نقله إلى الكادر الثانى مدة السنة الواجب مضيها قبل النظر فى ترقيته ، هذا لو صح كذلك أنه لن يكون ثمة مانع من ترقيته بعد قضاء تلك المدة - ما دام الحال كذلك ، فإن القرار المطعون فيه " الذى تضمن تخطى المدعى فى الترقية و ترقية إثنين ممن يلونه فى ترتيب الأقدمية " يكون - و الحالة هذه - قد طابق القانون نصاً و روحاً .