الطعن رقم 831 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-2-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فقد أوراق التحقيق بعد صدور تقرير لجنة التطهير و صدور قرار إحالة المدعى إلى المعاش بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى - إن هذا الفقد الطارئ ليس معناه أن النتيجة التى إنتهت إليها اللجنة لم تقم على الأسباب المؤدية إليها ، و لا أن قرار إحالة المدعى إلى المعاش لم يقم على السبب المسوغ له بالتطبيق للمرسوم بقانون آنف الذكر ؛ لأن هذا الفقد طارئ كما سلف القول ، و إنما أقامت لجنة التطهير النتيجة التى إنتهت إليها على الدلائل التى سجلتها فى أسباب قرارها تفصيلاً ، بعد أن قامت بنفسها بالتحقيق المقول بفقد أوراقه فيما بعد ، و سجلت فى أسباب قرارها مجملة الأدلة التى إنتهت إليها من هذا التحقيق و بنت عليه عقيدتها و كونت منها إقتناعها ، ثم صدر القرار المطعون فيه بناء على ما إرتأته تلك اللجنة . و ليس من شك فى أن القرار المذكور هو وثيقة رسمية يحمل - فى أعطافه و ما فصله فى أسبابه - الدلائل و الأصول التى إستخلص منها قيام سبب الفصل بالنسبة للمدعى بالتطبيق للمرسوم بقانون المشار إليه . فإذا كان الحكم قد إفترض عدم قيام السبب المبرر للفصل من مجرد ضياع أوراق التحقيق بسبب طارئ و عارض بعد أن صدر القرار ، فهذا الفهم الذى إنتهت إليه المحكمة ظاهر الخطأ ، فما كان الضياع الطارئ لأوراق التحقيق ، بل ضياع سند الحق ، بمضيع للحقيقة ذاتها فى شتى مجالاتها ، مدنياً أو جنائياً أو إدارياً ، ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى . و هذا الدليل قائم فى خصوصية هذه المنازعة ، على ما سجلته لجنة التطهير التى قامت بهذا التحقيق فى قرارها من خلاصة ، و ما إنتهت إليه من دلائل إقتنعت بها فيما إنتهت إليه من نتيجة .