⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 824 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-11-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى وحسن أبو علم وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من أوراق مودعه ملف الخدمة أنها لم تحرر لتحديد المركز القانونى للمدعى أو لبيان درجته و تاريخ حصوله عليها ، و لم تتضمن قراراً إدارياً بهذا التحديد أو ترديداً بهذا التحديد أو ترديداً لقرار سابق من هذا القبيل ، و لم يصدر مثل هذا القرار من رئيس مختص بإصداره ، و إنما قصد بها غرض آخر هو صرف أجرة المدعى و خطابات توصية بزيادة أجره وصف فيها بأنه " أوسطى مواسير " فهى ليست فى ذاتها أداة تعيين قانونية ، و لا تنهض دليلاً قاطعاً فى إثبات تعيين المدعى فى وظيفة " أوسطى " عند بدء تعيينه ، و قد خلت الأوراق المقدمة فى الدعوى من أى قرار يؤيد حصول هذا التعيين و لو أنه حصل بحق لمنح المدعى العلاوة المقررة لدرجة " أوسطى " فى حينها و قدرها 40م لا 30م التى كان يتقاضاها بالفعل . و لئن كان قرار تعيين المدعى غير مرفق بملف خدمته و قد أجابت المدعى عليها بأنها لم تعثر عليه ، إلا أن الثابت فى سجلات المصلحة الخاصة بتفتيش الأعمال الجديدة ، و هى المرجع الرسمى الوحيد الموجود ، أنه عين بوظيفة عامل ، و علىأحسن الفروض بالنسبة إليه فإن الثابت فى كشف خدمته أنه عين بمهنة ريس إعتباراً من أول مارس سنة 1920 ، كما أن بملف خدمته طلباً مرفوعاً منه إلى باشمهندس قسم الزيتون بتاريخ 6 من مارس سنة 1943 يرجو فيه مساعدته لوضعه بكادر الصناع حيث إنه عين بوظيفة ريس ، و هى تتعارض مع العمل الذى يقوم به حالياً و هو وظيفة " أوسطى مواسير " و قد تأشر على هذا الطلب من الباشمهندس برجاء نقل المدعى إلى كادر الصناع ؛ إذ أنه قائم بأعمال أوسطى مواسير ، و يؤدى عمله على الوجه الأكمل ، و هذا يقطع - كما جاء بالحكم المطعون فيه - بأن المدعى عين ريس عمال ، و لم ينقل كادر الصناع حتى هذا التاريخ ، و ليس فى الأوراق ما يدل على نقله إلى هذا الكادر بعد ذلك .