⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 813 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-11-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصحيح الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن صح ما ينعاه طعن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة على الحكم المطعون فيه من ورود إسم " وزارة المواصلات " به بإعتبار أنها هى المدعية فى حين أن الدعوى إنما رفعت من " وزارة الزراعة " ، إلا أن هذا الخلاف فى إسم الوزارة صاحبة الشأن لا يعدو أن يكون خطأ مادياً كتابياً بحتاً ظاهر الوضوح ، و إن وقع فى منطوق الحكم كان سائغ التصحيح طبقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ، و من باب أولى إذا وقع فى ديباجته فحسب وكان تحديد طرفى المنازعة واضحاً دون لبس من الأوراق و من الحكم ذاته ؛ إذ أن التظلم رقم 2800 لسنة 1 القضائية مقدم إلى اللجنة القضائية لوزارات التجارة و الزراعة و التموين من المدعى ضد وزارة الزراعة ضد المدعى أمام محكمة القضاء الإدارى و هو موضوع الدعوى رقم 6268 لسنة 8 القضائية الصادر فيها الحكم المطعون فيها حالياً ، و هذا كله ظاهر و مردد على وجهه الصحيح فى كل من وقائع الحكم و أسبابه ؛ ومن ثم فهو خطأ كتابى محض قابل للتصحيح لا يعيب الحكم عيباً جوهرياً و لا يفضى إلى بطلانه .