الطعن رقم 763 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-4-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء قواعد كادر العمال و الكتب الدورية المتعلقة بتطبيق أحكامه أن مجرد قيام العامل بأعمال وظيفة أعلى من وظيفته الأصلية لا يكفى فى ذاته لتسوية حالته إلى أساس إعتباره فى الدرجة و بالأجر المقررين لها فى الكادر ، و إنما تكون التسوية بحسب الوظيفة التى عين فيها العامل وفقاً لما هو ثابت فى القرار الإدارى الصادر بترقيته إليها ، و الأصل أن من يملك إنشاء المركز القانونى هو وحده الذى يملك تعديله أو إنهائه ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . و لكى يحدث القرار الصادر بالترقية أثره فى وضع العامل يتعين أن يكون صادراً ممن يملك شرعاً إصداره ، و هو رئيس المصلحة المختص بذلك دون غيره ، و ليس هو المهندس المحلى أو رئيس العمل المقيم فى منطقة العمل . و لا خلاف بين المدعى و مصلحة الجمارك على أن قراراً بترقية المدعى إلى درجة أوسطى لم يصدر فى شأنه من رئيس المصلحة ؛ و من ثم يكون مجرد تكليف المدعى من قبل المهندس المقيم ، بما له من سلطة توزيع الأعمال محلياً بين العامل و مرؤوسيه ، لا يمكن أن يقوم سنداً قانونياً للقضاء بالتسوية المحكوم بها ، فإذا لوحظ أن يشترط لتسوية حالة العامل على أساس وظيفة أوسطى أو ملاحظ أن يكون قد شغل إحدى وظائف الأسطوانات أو الملاحظين المنصوص عليها على سبيل الحصر فى كادر العمال على الوجه المتقدم ، و كانت الوظيفة التى يعتمد عليها المدعى كسبب للتسوية المطالب بها لم ترد ضمن تلك الوظائف ، فإن الحكم المطعون فيه - و قد قام على أساس ما يزعمه المدعى دون أن يكون له سند من الواقع و لا من أحكام كادر العمال - يكون قد وقع مخالفاً للقانون .