⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 758 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-4-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومحيى الدين حسن وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تضمن القرار التأديبى تحريم إشتغال المدعى مدرساً بمدارس البنات ، فإنه فضلاً عن أن ذلكم لا يتضمن نوعاً من الجزاء - لا يخرج عن أن يكون توجيهاً من مصدر القرار للجهة الإدارية المختصة بمراعاة ما ثبت من سلوك المدعى عند تقرير إجراء نقله مستقبلاً ، و ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة التى تقتضى توافر السمعة الحسنة و السيرة الطيبة فيمن يولون وظائف التدريس عامة و بوجه خاص أمانة التدريس بمدارس البنات ، و هو توجيه حميد ، لا شك ، يدخل فى نطاق السلطة التقديرية التى تنفرد بها الإدارة دون معقب عليها .