⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1966-5-12 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - حجية الامر المقضى
⚖️ اشكالات التنفيذ
⚖️ الحراسة القضائية - تقدير الجد فى النزاع
⚖️ حجز الدعوى للحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - الحكم فى الدعوى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو زيد..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نص المادة 344 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والمادة 343 من ذات القانون أنه يجوز للمحكمة بعد الإنتهاء من نظر الدعوى أن تؤجل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها وان لها بعد ذلك أن تؤجل مرتين فقط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الجد فى النزاع الموجب للحراسة يعتبر من المسائل الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضائها بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على أسباب تؤدى إلى ما إنتهت إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم النهائى " إشكال فى تنفيذ حكم مرسى مزاد " يختلف عن موضوع دعوى الحراسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن قضاء الحكم السابق فى أسبابه بعدم جدية منازعة الموضوع ضدهما لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الحراسة وبالتالى لا يمنع القضاء المستعجل فى هذه الدعوى من العود إلى بحث الجدية فى تلك المنازعة وتقديرها من جديد إذ لا يكون للحكم جدية الأمر المقضى إلا إذا إتحدت الدعويان خصوماً ومحلاً وسبباً ولا يمكن القول بأن المسألة المقضى فيها - وهى مدى جدية النزاع - واحدة فى الدعويين ذلك أن تقدير الجد فى النزاع يختلف فى دعوى الحرسة عن تقديره فى دعوى الحراسة عن تقديره فى دعوى الإشكال التى يتطلب فيها وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه .