الطعن رقم 723 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-11-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير درجة كفاية الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تقضى بأن يعرض تقرير الموظف على الرئيس المحلى ثم رئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ، إلا أنه إذا غاب رئيس المصلحة أو قام لديه مانع حل محله فى مباشرة هذا الإختصاص من يقوم مقامه فى العمل ، و هو فى هذه الحالة وكيل المصلحة ، و لما كان رئيس المصلحة قد أبدى المانع من مباشرة هذا الإختصاص بنفسه و هو أن ميعاد إعداد التقارير السنوية عن عام 1953 صاحب تعيينه مديراً للمصلحة ، فكان من المتعذر عليه التفرغ لشئون الموظفين و الإدارة فى ذلك الوقت ، فعهد بإستيفاء التقارير السنوية إلى وكيل المصلحة فيكون مباشرة الوكيل للإختصاص المذكور قد جاء مطابقاً للقانون .