⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 722 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-11-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى ومحيى الدسن حسن وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أصدر مجلس الوزراء فى 4 من نوفمبر سنة 1953 قراراً يقضى بضم مدة خدمة لا تجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب و المعاش مشاهرة لموظفى الدرجة الثانية فأعلى الذين يقدمون طلباً خلال ستين يوماً بإعتزال الخدمة متى أجاز المجلس ذلك ، و كشف فى القرار ذاته عن المصلحة العامة التى تغياها من إصداره ، و هى الرغبة فى إفساح مجال الترقى أمام العناصر الممتازة و خريجى الجامعات و المعاهد العالية . و فى 25 من نوفمبر سنة 1953 أصدر قراراً مكملاً للأول بالموافقة على منح الموظفين المشار إليهم الفرق مشاهرة عن المدة المضافة على أساس المرتب مضافاً إليه إعانة الغلاء و بين المعاش مضافاً إليه إعانة الغلاء خلال تلك المدة مع عدم إدخال العلاوات التى تستحق أثناء المدة المضافة فى حساب المعاش . و فى 9 من ديسمبر سنة 1953 صدر قرار من مجلس الوزراء بسريان القرارين المشار إليهما على موظفى الدرجة الثالثة فما دونها . و ظاهر مما تقدم أن نصوص القرارات المذكورة صريحة فى أن مجلس الوزراء هو السلطة التى تملك التصرف فى طلب إعتزال الخدمة سواء بالقبول أو الرفض على خلاف التصرف فى طلب الإستقالة العادية ، فالوزير المختص أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال هو الذى يملك ذلك ؛ و من ثم فإن رابطة التوظف تنتهى بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلب إعتزال الخدمة ، و ليس بقرار الوزيرالذى يصدر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور . و بناء على ذلك فلا وجه لما يتحدى به المدعى من أن قرار ترقيته صدر سليماً بمقولة إن رابطة التوظف تظل قائمة حتى 5 من فبراير سنة 1954 ، و هو اليوم التالى لإبلاغه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعتزاله الخدمة وفقاً للمادتين 111 و 115 من القانون رقم 210 لسنة 1951 اللتين تقضيان بأنه يجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ قرار قبول الإستقالة ، و فى حالة إنتهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء يستحق فى عمله أن يبلغ قرار قبول الإستقالة ، و فى حالة إنتهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذى يبلغ فيه القرار ؛ ذلك أن العلاقة الوظيفية بين الحكومة و الموظف إنما تنفصم عراها متى قام سبب من أسباب إنتهاء الخدمة التى عددتها المادة 107 من القانون المشار إليه ، و هو فى هذه الحالة القرار الصادر من مجلس الوزراء بالموافقة على إعتزال الخدمة . أما إستمرار الموظف فى القيام بأعمال وظيفته ، سواء بالتطبيق للمادة 114 فلا يغير من الأمر شيئاً ؛ ذلك أن الخدمة تعتبر منتهية يتحقق سببها طبقاً للمادة 107 و إنما يعتبر الأجر الذى يستحقه الموظف إذا إستمر فى عمله مؤقتاً بعد ذلك كمكافأة نظير العمل يقوم به بعد إنتهاء مدة الخدمة . و من ثم فمتى كانت مدة خدمة المطعون عليه قد إنتهت بالقرار الصادر من مجلس الوزراء فى 7 من يناير سنة 1954 بالموافقة على إعتزاله الخدمة ، فإن القرار الصادر بترقيته بعد ذلك فى 19 من يناير سنة 1954 يكون معدوماً ؛ إذ لم يصادف محلاً يقبله بعد ذلك إذ لم يعد المدعى موظفاً قابلاً للترقية .