الطعن رقم 721 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-11-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 أنها نصت على أنه " كذلك تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل أحد عشر مستشاراً من مستشاريها دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالديوان العام بإلغاء المراسم و القرارات المتعلقة بإدارة القضاء عن الندب و النقل متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ... " ، ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 240 لسنة 1955 فأصبح نصها كما يلى " كذلك تختص محكمة النقض دون غيرها منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل تسعة من مستشاريها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالوزارة و بمحكمة النقض و بالنيابة العامة بإلغاء قرارات مجلس الوزراء و القرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئون القضاء عدا النقل أو الندب متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، كما تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعة الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم .... " . و واضح من هذه النصوص أن إختصاص محكمة النقض منوط بأن يكون طلب الإلغاء مقدماً من أحد رجال القضاء أو النيابة أو الموظفين القضائيية بالوزارة و بمحكمة النقض و بالنيابة العامة ، و هذا للحكمة التى قام عليها التشريع و التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون الأول و هى أنه " ليس أجدر و لا أقدر عى الإحاطة بشئون القضاة و تعرف شئونهم و الفصل فى ظلاماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية يضاف إلى ما تقدم أن النص تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئون سدنتها فلا يكون لأية سلطة سواها سبيل أو رقابة عليهم " . و ليس من شك أن المدعى ليس من بين هؤلاء الذين ورد ذكرهم بالمادتين المذكورتين ، بل هو مجرد فرد من الأفراد ، و إن كان يطالب بإلغاء القرار بتركه فى التعيين فى النيابة ، و مثل هذا الطلب لا يغير من الأمر من شئ ، طالما أنه لم يصبح بعد فرداً من أفرادها .