⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 719 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-11-29 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعانة غلاء المعيشة
⚖️ اعانة غلاء معيشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / السيد ابراهيم الديوانى وكيل مجلس الدولة المساعد وعضوية السادة على ابراهيم بغدادى والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى أول ديسمبر سنة 1941 قرر مجلس الوزراء منح إعانة غلاء المعيشة بنسب متفاوة معينة فى صدر هذا القرار للموظفين و المستخدمين و العمال ، ثم صدر الكتاب الدورى رقم 234-17/13 فى 6 من يناير سنة 1942 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور بشأن إعانة غلاء للمعيشة ، و جاء فى البند الثالث منه بيان الأحكام الخاصة بصرف هذه الإعانة و نصت الفترة الثانية من هذا البند على أنه " يشترط فيمن تصرف إليه هذه الإعانة أن يكون من العاملين بصفة منتظمة ، و ليس من المكلفين بخدمات وقتية أو عارضة . و المقصود بالخدمة المنتظمة أن يكون الموظف أو المستخدم أو العامل مستمراً فى القيام بأداء واجبات منتظمة بصرف النظر عن فئة المستخدمين التابع لها . و لا تصرف الإعانة إلا لمن له خدمة ثلاثة أشهر على الأقل " . و مؤدى عبارات هذا الكتاب الدورى أن إعانة غلاء المعيشة هذه - و بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 - لا تصرف للموظفين أو المستخدمين و العمال المعينين بصفة غير منتظمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لتفهم قصد الشارع من عبارة الموظفين المعينين بصفة غير منتظمة فى مجال القواعد المنظمة لمنح إعانة غلاء المعيشة يتعين الرجوع إلى مذكرة اللجنة المالية فى 26 من أكتوبر سنة 1952 التى إشتملت على إقتراح منح تلك الطائفة إعانة غلاء معيشة ، و التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 29 من أكتوبر سنة 1952 . و يبين من الإطلاع عليها أن القواعد الخاصة بإعانة غلاء المعيشة لا تصرف للموظفين و المستخدمين و العمال المعينين بصفة غير منتظمة ، و هؤلاء هم الذين يعينون على إعتمادات مؤقتة ليست لها صفة الدوام . و أن مصلحة السكك الحديدية قد إستطلعت رأى اللجنة المالية رأى اللجنة المالية فى منح عمالها المؤقتين إعانة غلاء معيشة ، فوافقت وزارة المالية فى سنة 1950 على منحهم الإعانة بشرط أن يكون قد مضى عليهم سنة و إستمروا فى الخدمة بدون إنفصال ، و ذلك على أساس أنهم يكونون فى حكم المعينين بصفة منتظمة . و أن وزارة الداخلية طلبت الموافقة على منح إعانة غلاء معيشة لموظف بها معين فى عمل مؤقت بماهية شهرية ، فوافقت وزارة المالية على منحه الإعانة بشرط أن يكون عمله سيستمر أكثر من عام . كما طلبت مصلحة الأموال المقررة الموافقة على منح كتبة الجرد و التقدير العام المعينين على الإعتماد المفتوح لهذا الغرض بميزانية عام 1950/1949 إعانة غلاء معيشة . و إستطردت مذكرة اللجنة المالية لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 تقول إن بعض إعتمادات الميزانية التى يجوز تعيين موظفين أو مستخدمين أو عمال عليها بالرغم من وصفها بأنها مؤقتة غير أنها قد تستمر إلى سنتين أو ثلاث أو أكثر حسب نوع العمل المخصص له الإعتماد . و أن ديوان الموظفين يرى مذكرة له فى 13 من سبتمبر سنة 1952 أن الأمر يحتاج إلى وضع قواعد ثابتة لتنظيم حالات الموظفين و المستخدمين و العمال الذين يعينون على إعتمادات مؤقتة من حيث إستحقاقهم لإعانة غلاء معيشة ، و أنه يقترح منحهم إعانة الغلاء بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم على أساس ماهياتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى سنة عليهم بالخدمة ، و من يكون منهم الآن فى الخدمة و مضى عليه سنة بها و لا تصرف له هذه الإعانة تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على أساس ماهيته أو أجره فى ذلك التاريخ . و قد وافق مجلس الوزراء فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على رأى اللجنة المالية المبين فى تلك المذكرة ، فإستحدث بذلك قاعدة تنظيمية تضمنها الكتاب الدورى رقم 29 لسنة 1952 الصادر من ديوان الموظفين فى 16 من ديسمبر سنة 1952 بشأن إعانة غلاء المعيشة للموظفين و المستخدمين و العمال المؤقتين . و نص هذا الكتاب على ما يأتى " يحيط ديوان الموظفين وزارات الحكومة و مصالحها بأن مجلس الوزراء وافق بجلستة المعقودة فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على منح الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين بصفة غير منتظمة على إعتمادات مؤقتة بالميزانية إعانة غلاء معيشة بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم على أساس ماهياتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى سنة عليهم بالخدمة . و من يكوم منهم الآن فى الخدمة و مضى عليه سنة بها و لا تصرف له هذه الإعانة تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على أساس ماهيته أو أجره فى ذلك التاريخ بشرط أن تكون الماهية أو الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل يزيد عما هو مقرر لمؤهله أو ما هو مقرر طبقاً لقواعد التعيين ، و فى حالة ما إذا كان الموظف أو المستخدم أو العامل يحصل على ماهية أو أجر يزيد على الماهية أو الأجر القانونيين تخصم هذه الزيادة من إعانة الغلاء " . و يتضح مما تقدم أن الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين على إعتمادات مؤقتة فى الميزانية و التى قد تستمر سنتين أو ثلاث أو أكثر حسب نوع و طبيعة العمل المخصص له الإعتماد يعتبرون من الموظفين المعينين بصفة غير منتظمة فى حكم قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 و كتاب وزارة المالية الدورى رقم 234-17/13 فى 6 من يناير سنة 1942 و ما كانوا يستحقون تلك الإعانة لولا أن صدرقرار مجلس الوزراء فى 29 من أكتوبر سنة 1952 الذى أنشأ لهم هذا الحق ، و لا يقدح فى هذا النظر أن كتاب وزارة المالية قد نص على أن " المقصود بالخدمة المنتظمة أن يكون الموظف أو المستخدم أو العامل مستمراً على القيام بأداء واجبات منتظمة بصرف النظر عن فئة المستخدمين التابع لها " . و أن وزارة المالية كانت قد وافقت قبل صدور قرار مجلس الوزراء فى 29 ن أكتوبر سنة 1952 على منح العمال المؤقتين فى بعض الوزارت و المصالح إعانة غلاء المعيشة بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم ؛ ذلك أن المقصود بعبارة " بغض النظر عن فئة المستخدمين التابع لها " هو عدم الإعتداد بما إذا كان الموظف داخل الهيئة أم خارجها أم عاملاً باليومية ، طالما أنه ليس معيناً على إعتماد مؤقت . و أن موافقة وزارة المالية على منح العمال المؤقتين إعانة غلاء معيشة قبل صدور قرار مجلس الوزراء فى 29 من أكتوبر سنة 1952 كانت بمناسبة إستيضاحات صدرت من تلك الوزارات و المصالح عن حالات فردية معينة . من أجل هذا يكون ما إرتأته وزارة المالية فى هذا الشأن ليس صادراً بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 فى حدود التفويض المخول لها ، بل إنه فى حقيقة أمره يكون بمثابة فتاوى صدرت فى حالات فردية جاءت على خلاف المقصود من كتابها الدورى السالف الإشارة إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من ملف خدمة المطعون لصالحه أنه عين على إعتماد الطرق بوزارة الحربية و البحرية ، و هو إعتماد مؤقت ورد فى الباب الثالث من الميزانية تحت بند "19" على ما يبين عن مطالعة ميزانية الدولة عن السنة المالية 1952/1951 ، صفحة 830 ، أعمال جديدة لإنشاء طرق جديدة ، و أكدت الجهة الإدارية وروده فى هذا الباب فى السنوات التالية ، فإن المطعون لصالحه لا يمكن إلا أن يكون من العمال المعينين بصفة مؤقتة و غير منتظمة و على إعتماد أعمال جديدة فى حكم قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 فى الفترة التى تبدأ بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه الذى تم فى 12 من أكتوبر سنة 1950 إلى أول سبتمبر سنة 1952 ، و هى الفترة التى يطالب عنها بإعانة الغلاء ؛ و من ثم فإنه لا يستحق تلك الإعانة بالتطبيق لأحكام هذا القرار .