⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 717 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-11-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاوة
⚖️ قواعد الانصاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى وكيل مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كادر سنة 1931 الذى أقره مجلس الوزراء فى 25 من فبراير سنة 1931 و صدرت به التعليمات المالية رقم 44 فى يولية سنة 1931 كان ينص فى البند " سادساً " منه على " عدم منح أول علاوة يحل ميعادها إبتداء من أول مايو سنة 1931 ، و يعتبر موعد العلاوة التالية بعد إنقضاء فترة كاملة من الفترات المقررة لحلول ميعاد العلاوات . . . " . و فى أول أغسطس سنة 1934 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإجازة منح علاوات بشروط معينة ، و خول وزارة المالية سلطة تفسير أحكام هذا القرار و تطبيقها ، و تنفيذاً لذلك أصدرت وزارة المالية فى يناير سنة 1935 التعليمات المالية رقم 51 التى ورد فى الفترة "1" من البند " أولاً " منها الخاص بالعلاوات أنه " يجوز منح علاوة واحدة و لمرة واحدة لكل موظف أو مستخدم قضى أو يقضى فترتى علاوة كاملتين على آخر علاوة نالها " . كما نص فى الفترة "2" من البند ذاته على أن " تكون العلاوة إسمية لمدة سنة ، و لا تصرف فعلاً إلا من اليوم التالى لإنقضاء هذ السنة . . . " . و لما صدر كادر سنة 1939 ملف رقم فى 234-14/3 نص فى صدر البند "2" من الأحكام المؤقتة للعلاوات الواردة به على أنه " إلى أن يتحقق فى إعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها و بين الماهيات الفعلية سمح بمنح العلاوات الإعتيادية و العلاوات المكملة للماهية للوصول إلى بداية الدرجة - يوقف صرفها بصفة عامة " ، إلا فى الأحوال الخاصة التى إستثناها صراحة ، و منها ما ورد فى الفترة "ز" من هذا البند التى جاء الموظفون و رؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون تحت أحكام هذا المشروع فى الدرجتين الثامنة و السابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث بحسب الحالة حتى تبلغ ماهيتهم 96 جنيهاً سنوياً " ، و مفاد ما تقدم من نصوص أنه بعد أن كان كادر سنة 1931 يقضى بحرمان الموظف من أول علاوة ، و بعد أن تقررت فى ظله العلاوة الوحيدة جاء كادر سنة 1939 فأوقف بصفة عامة صرف العلاوات الإعتيادية و العلاوات المكملة الماهية ، و إنما إستثنى من ذلك - فى نطاق محدود و إلى رقم معين - الموظفون الجدد الذين يعينون فى ظل أحكامه فى الدرجتين الثامنة و السابعة فقضى بأن يمنح هؤلاء علاواتهم الدورية كل سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الحالة إلى أن تبلغ ماهياتهم ثمانية جنيهاً شهرياً ، ثم يوقف منحهم إياها بعد بلوغ ماهيتهم هذا القدر ؛ إذ ينتهى الإستثناء عندئذ و يرتدون إلى القاعدة العامة و هى وقف العلاوة فلا يمنحون علاوة بعد ذلك . و قد صدرت بعد هذا قواعد الإنصاف ، و قضت بأن أرباب اليوميات من حملة المؤهلات الدراسية تزاد أجورهم على أساس أنهم إلتحقوا بالخدمة بأجور توازى المرتبات المقررة للدرجة المحددة لمؤهلاتهم إن لم يكونوا قد منحوها بالفعل . و فى 12 من نوفمبر سنة 1946 قرر مجلس الوزراء منح علاوة جديدة للموظفين و المستخدمين الدائمين و المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال وفقاً للأحكام التى وضعها فى هذا الشأن . و تنفيذاً له صدر كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف234-34/5 مؤقت 12 فى 3 من أبريل سنة 1947 ، و نص فى الفقرة "5" منه على أن " لا تمنح العلاوة للموظفين أو المستخدمين الذين إنتفعوا بتحسين فى ماهياتهم نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف أو الكادرات الخاصة و لا للموظفين الشاغلين لوظائف ذات مربوط ثابت إلا إذا كانوا قد إستحقوا هذه العلاوة فى الدرجة السابقة و كانت ماهياتهم الحالية لا تتجاوز بالعلاوة الجديدة ذلك المربوط الثابت . على أن من تكون الزيادة التى منحها فى الإنصاف تقل عن مقدار العلاوة الجديدة يمنح الفرق بين الإثنين . و يستثنى من حكم هذه الفقرة المنسيون و كذلك الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين إقتصر الإنصاف بالنسبة إليهم على رفع ماهياتهم إلى 3ج شهرياً ، فهؤلاء يمنحون العلاوة الجديدة بغض النظر عما نالوه فى الإنصاف " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن المدعى عين فى خدمة الحكومة فى ظل سريان أحكام كادر سنة 1939 ، و أن العلاوة موضوع المنازعة إنما منحت له نتيجة تسوية حالته بالتطبيق لقواعد الإنصاف الصادرة فى سنة 1944 ، فزيد هذا الأجر إلى 400م يومياً من بدء تعيينه على أساس تحديده بالقياس على المرتب المقرر للدرجة المحددة فى تلك القواعد لمؤهله الدراسى بإعتباره من أرباب اليومية بحيث أصبح أجره يوازى المرتب المذكور . و لما كان الموظف الحاصل على مؤهل دراسى مماثل لمؤهل المدعى و المعين فى الدرجة السابعة المقررة لهذا المؤهل لا ينال بقواعد الإنصاف مقرونة بقواعد كادر سنة 1939 الخاصة بوقف العلاوات أكثر مما نال هذا المدعى بعد تعديل أجره ، و لا يفيد من الإستثناء الوارد بالكادر المشار إليه لكون مرتبه قد بلغ 96ج سنوياً و جاوز هذا القدر ، كما لا يفيد من العلاوات الجديدة التى منحها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1946 متى كان قد إنتفع بتحسين فى ماهيته نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف على حالته - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن المدعى لا يستحق علاوة ؛ إذ لا يجوز أن يصبح - وقت أن كان من أرباب اليومية و بعد قياس أجره بما يوازى مرتب نظيره من المعينين على درجات بالميزانية - أحسن حالاً من هذا الأخير ، مع أن القاعدة أن يرفع أجره بما يعادل مرتب هذا النظير ، لا أن يجاوزه بالزيادة فى الدرجة المقررة لمؤهله ، و مع أنه أفاد بتطبيق قواعد الإنصاف تحسيناً فى أجره برفعه من 280م إلى 400م يومياً ، أى بما يجاوز مقدار العلاوة الجديدة التى نص كتاب وزارة المالية الدورى المؤرخ 3 من أبريل سنة 1947 فى الفقرة الأولى منه على أن تمنح وفقاً لفئات العلاوات حسب كادر سنة 1939 ؛ و من ثم فإن تسوية حالته ، و هو باليومية على أساس قواعد الإنصاف بمنحه علاوة قدرها 40م يومياً " توازى جنيهاً شهرياً " بعد رفع أجره على النحو المتقدم ، تكون تسوية خاطئه ؛ لعدم إستحقاقه هذه العلاوة ، سواء بالتطبيق لقواعد الإنصاف بمراعاة أنه معين فى ظل كادر سنة 1939 ، أو بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1946 ، بعد إذ عين فى الدرجة السابعة بماهية شهرية قدرها عشرة جنيهات إعتباراً من أول مايو سنة 1945 .