الطعن رقم 694 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-11-29
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى وكيل مجلس الدولة المساعد وعضوية على إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا توافرت فى حق المدعى شروط إنطباق أحكام منشور المالية رقم 8 لسنة 1940 فإنه يحق له بناء على ذلك طلب ضم مدة خدمته المؤقتة من 23 من مايو سنة 1925 لغاية 8 من سبتمبر سنة 1926 ضمن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش ، و ذلك إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1922 ، دون القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 ، الذى لا ينطبق فى حقه لسبق إحالته إلى المعاش قبل صدوره حسبما يتضح من الأوراق . و تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإستحقاق المدعى لضم مدة خدمته المؤقتة فى حساب المعاش طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 ، و بعدم جواز حساب هذه المدة طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922 للأسباب التى إستند إليها ، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه ، و يتعين من ثم القضاء بإلغائه ، و بحساب هذه المدة المؤقتة ضمن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922 مقابل توريد قيمة الإستقطاع الخاصة بها طبقاً للقانون .