الطعن رقم 682 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-2-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت تقارير المدعى السرية على مدى العهود و ما جاء بملف خدمته تشهد جميعها بكفايته فى عمله و نشاطه و أمانته و إستقامته و نزاهته و إعتزازه بكرامة وظيفته و حسن خلقه و طيب سمعته فى مختلف المناصب التى تولاها ، إلا أن هذه ليست هى الوعاء الوحيد الذى تستمد منه أسانيد دحض مشروعية قرار إحالة المدعى إلى المعاش المطعون فيه أو دفع قرينة صحته و قيامه على سببه المبرر له ، ما دام المدعى لم يقم الدليل الإيجابى على صدور القرار المذكور مشوباً بعيب الإنحراف بالسلطة أو إساءة إستعمالها أو عدم الإختصاص أو مخالفة القانون أو عيب فى الشكل . و متى إنتفى الدليل على قيام أى عيب من هذه العيوب إن القرار يكون حصيناً من الإلغاء ، و لا تترتب عليه تبعاً لذلك ، مسئولية الإدارة بالتعويض عنه .