⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 681 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-2-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة كانت تنص على أنه " فى الترقيات إلى الدرجات المخصص منها نسبة للأقدمية و نسبة أخرى للإختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يرقى فيه أقدم الموظفين ، و يشترك فى هذا الجزء الحاصلون على درجتى جيد و متوسط ، مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف . أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فلا يرقى إليها إلا الحائزون على درجة جيد فى العامين الأخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها ، و تكون ترقيتهم أيضاً بالأقدمية فيما بينهم . . .". و فى 30 من نوفمبر سنة 1953 صدر القانون رقم 579 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه ، و أدخل تعديلاً جوهرياً على نص الفقرتين المذكورتين من المادة 40 ، فأصبح نصهما الجديد هو : " فى الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية و نسبة أخرى للإختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف ، أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فلا يرقى إليها حسب ترتيب درجات الكفاية فى العامين الأخيرين " . و فى 4 من أبريل سنة 1957 صدر القرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 ، و أدخل تعديلاً جديداً على هاتين الفقرتين ، فأصبح نصهما كالآتى : " فى الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية و نسبة أخرى للإختيار ، يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف ، أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين ، دون التقيد بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبة ، على أن الإختيار أولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين . و فى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة إلى الدرجات الخالية يكون الإختيار فى الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد ، و يضاف الحائزون على مرتبة ممتاز فى إحدى السنتين إلى مرتبة جيد و يسرى عليهم حكمها " . و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 579 لسنة 1953 عن تعديل المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 : " و لما كانت درجات الكفاية حسب النظام الجديد بالأرقام الحسابية لن يعمل بها إلا فى التقارير التى ستعد فى فبراير سنة 1954 فإن التقارير السنوية الحالية يظل العمل بها و بنظامها الحالى حتى آخر فبراير سنة 1954 ، و إعتباراً من أول مارس يسرى العمل فى الترقية بالإختيار بالتقارير السرية السنوية التى تعد بالأرقام الحسابية وفقاً للنظام الجديد ، و يكتفى بتقرير واحد طيلة العام الأول لهذه التقارير ، و بعد ذلك تكون ترقية الموظفين حسب ترتيب درجات الكفاية الحاصلين عليها فى العامين الأخيرين من مدة وجود الموظف فى الدرجة المرقى منها و ذلك إعمالاً للقاعدة العامة الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 40 " . و غنى عن البيان أن هذا التعديل الذى أصاب حكم المادة 40 قد جاء بتنظيم وقتى قاصر على مجال الترقية بالإختيار للكفاية ، و هو مجال الفقرة الثانية وحدها من هذه المادة ، دون أن ينصرف إلى مجال الفقرة الأولى المتعلقة بالترقية بالأقدمية و حالات التخطى بسبب ضعف الموظف .