الطعن رقم 673 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-4-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص الأول للمادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة عند أول صدوره كان يجرى كما يأتى " لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب عن مدة تجاوز خمسة عشر يوماً فى السنة الواحدة . . " . و المقصود بالمصلحة التى خول رئيسها سلطة توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب بما لا يجاوز الخمسة عشر يوماً فى السنة هى تلك التى يكون لها كيان مستقلاً و ميزانية خاصة ، فلا يعتبر مدير عام الإيرادات و المصروفات بمصلحة السكك الحديدية مدير المصلحة فى حكم المادة 85 من قانون موظفى الدولة ؛ إذ ليس من رئيس مصلحة السكك الحديدية " الهيئة العامة للسكك الحديدية حالياً " إلا مدير عام المصلحة ، فهو وحده الذى له حق توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 85 سالفة الذكر ، ما لم تخول القوانين غيره سلطة توقيع تلك الجزاءات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القول بأن مدير عام الإيرادات و المصروفات بمصلحة السكك الحديدية يعتبر رئيساً للإدارة العامة للإيرادات و المصروفات و يستمد سلطته رأساً من وزارة المالية أسوة بباقى زملائه رؤساء المصالح بتلك الوزارة طبقاً للقرار الوزارى الصادر من السيد وزير المالية فى 18 من نوفمبر سنة 1954 الذى خول رؤساء مصالح وزارة المالية سلطات شئون الموظفين الواردة بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ، و من ثم يكون له توقيع الجزاءات المقررة فى المادة 85 منه بإعتباره رئيس المصلحة - إن هذا القول غير صحيح ؛ ذلك أن قرار وزير المالية آنف الذكر إنما صدر فى شأن مديرى العموم بديوان عام الوزارة ؛ و من ثم فلا ينسحب حكمه على غير هؤلاء من مديرى العموم بالوزارة الذين - و إن كانوا يتبعون وزارة المالية . و حكمة ذلك ظاهرة ، و هى أن مديرى العموم بوزارة المالية الذين يعملون فى جهات أخرى غير ديوان عام الوزارة إنما يرأسون إدارات تابعة للوزارات و المصالح التى يعملون بها ، فالسلطة الرياسية بالنسبة لموظفى هذه الإدارات هى لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة بحسب الأحوال .