الطعن رقم 7 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1966-2-23
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 ـ وهى واجبة التطبيق فى مسائل الولاية على المال ـ لايجوز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى قضايا إستئناف الأحكام الجزئية إلا أن تكون هذه الأحكام صادرة فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة القاهرة الإبتدائية فى إستئناف مرفوع عن قرار صادر من محكمة مصر القديمة للأحوال الشخصية وقضى " أولاً " بوقف الطاعن وتكليف المعاون بترشيح من يصلح لكى يكون وصياُ خاصاُ لإدارة نصيب القصر فى المحل المخلف عن المورث " ثانياً " بإعتماد تقارير مكتب الخبراء وإعتبار ذمته مشغولة بمبلغ للقصر " ثالثا " بإحالة الطاعن إلى النيابة الجنائية المختصة " رابعاً " بإحالة حساب سنة 1960 إلى مكتب الخبراء وتكليفه بتقديم حساب عن سنة 1961 " خامساً " بإيداع متوفرات القصر فرع بنك مصر وهى أمور لا تتصل بولاية المحكمة ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك قول الطاعن أن محكمة الأحوال الشخصية لا إختصاص لها فى تعيينه مديراُ للمحل التجارى ، إذ أن القرار الصادر بتعيينه مديرا للمحل هو فى جوهره قرار بتعيينه وصياُ خاصاُ لإدارته ، وإختصاص المحكمة به لم يكن محل جدل ولم يعرض له الحكم المطعون فيه وبالتالى لم يتصل به قضاؤه حتى يقال إنه صادر فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحكمة .