⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 322 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-11-29 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الاداري و المحاكم الادارية
⚖️ محكمة ادارية عليا - طعن امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أنه - بعد أن صدر القانون رقم 497 لسنة 1955 بتنسيق وظائف مصلحة الطيران المدنى متضمناً فى مادته الثانية تقل ست درجات " 4 خامسة و 2 سادسة " من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى ، و بعد تبادل إتصالات بين المصلحة المذكورة و ديوان الموظفين و إجتماع لجنة شئون الموظفين لإبداء مقترحاتها بشأن تنفيذ هذا التنسيق - صدور القرار المطعون فيه من السيد وزير الحربية متضمناً نقل كل من المطعون عليهما من الكادار الكتابى إلى الكادر الإدارى و منطوياً فى الوقت ذاته على ترقيتهما إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، و حيال ذلك أقام المدعى دعواه طالباً إلغاء القرار الإدارى المشار إليه ، و ناعياً عليه أنه إنطوى على تخطيه فى النقل إلى الكادر الإدارى و فى الترقية إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، مع أنه أحق من ذينك الموظفين بالنقل و الترقية بحق أسبقيته فى أقدمية الدرجة السادسة الكتابية - إذ كان الثابت هو ما تقدم ، فإن حقيقة القرار المطعون فيه هو رفع الموظفين من كادر أدنى هو الكادر الكتابى إلى كار أعلى هو الكادر الإدارى ، تبعاً لرفع وظيفتين كتابيتين إلى هذا الكادر الأخير . و ليس ثمة شك فى أن رفع الموظف من كادر أعلى و ما يتلوها من ترقيات فى هذا الكادر الأخير ؛ و من ثم فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون مختصاً بنظر مثل هذا النزاع بصرف النظر عن الألفاظ التى قد يوصف بها مثل هذا القرار ؛ إذ العبرة بالمعانى لا بالألفاظ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن طلب إلغاء القرار من شأنه المساس بمركز أحد الموظفين من الفئة العالية فإن الإختصاص بالفصل فيه ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى . فإذا كانت المحكمة الإدارية لوزارتى الأشغال و الحربية - و التى أحيلت إليها الدعوى طبقاً للحكم المطعون فيه - فإن هذه الإحالة - و لئن صحت الأوضاع تصحيحاً لاحقاً - إلا أنها لم تمح الخطأ الذى عاب الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ؛ إذ ما كان ينبغى أن تقع الإحالة إلى محكمة القضاء الإدارى إلا بموجب هذا الحكم من بادئ الأمر . و على مقتضى ما تقدم تكون محكمة القضاء الإدارى هى المختصة وحدها بنظر المنازعة الحالية ، و يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإحالة النزاع إلى المحكمة الإدارية لوزارتى الأشغال و الحربية - غير قائم على أساس سليم ، و يتعين من ثم القضاء بإلغائه ، و بإختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة ، و بإحالة المدعى إليها للفصل فى موضوعها .