⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 248 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-1-17 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 قد قضى بحساب مدد الخدمة السابقة متى طلب الموظف حسابها عند التعيين فى الوظيفة ، و للموظفين الحاليين أن يتقدموا بطلب حسابها خلال ستة أشهر ، أى فى موعد غايته 11 من نوفمبر سنة 1947 . و متى كان الأمر كذلك فقد كان يتعين على الوزارة أن تتمهل فى إجراء حركة الترقيات المطعون فيها إلى ما بعد 11 من نوفمبر سنة 1947 ؛ حتى تتيح الفرصة للموظفين الحاليين للإفادة من القرار المذكور ، بتقديم طلبات ضم مدد خدمتهم السابقة خلال المدة المحددة لهم ، و لتجرى الوزراة حركة الترقيات بعد ذلك على أساس الأقدمية الصحيحة لموظفيها ، و يتضح مما تقدم أن الحركة المطعون فيها قد تمت على أساس أقدميات غير صحيحة ، فأضرت بذلك بالمدعى ؛ إذ فوتت الوزارة عليه بتعجلها فى إجراء الحركة - دوره فى الترقية بالأقدمية لو أنها ضمت إليه مدة خدمته السابقة . و لا وجه للتحدى بأن المدعى لم يقدم مع طلب ضم مدة خدمته السابقة المستندات المؤيدة لطلبه - لا وجه لذلك ؛ لأنه : أولاً ، على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء بضم مدد الخدمة السابقة قد صدر فى 11 من مايو سنة 1947 ، فإن الوزارة لم تبلغه لفروعها و مصالحها إلا فى 13 من سبتمبر سنة 1947 ، و لم يبلغ إلى المدعى إلا فى أكتوبر سنة 1947 ، فبادر إلى تقديم طلب بضم مدة خدمته السابقة حفظاً لحقه ، على أن يستوفى من المستندات المؤيدة لذلك فيما بعد لضيق الوقت . و ثانياً ، إنه على فرض أن المدعى قدم مع طلبه المستندات المؤيدة لحقه فإن ذلك ما كان ليغير من الأمر شيئاً ، ذلك أن الواقع أن الوزارة كانت قد أجرت فعلاً حركة الترقيات المطعون فيها قبل إنتهاء الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء لتقديم طلب ضم المدد السابقة ، بل قبل أن تبلغ القرار إلى فروعها و مصالحها على ما سلف البيان . و ثالثاً ، إن الوزارة قد ناقضت نفسها بنفسها ؛ إذ أنها قد ضمت فعلاً للمدعى مدة خدمته السابقة بعد أن قدم إليها المستندات المؤيدة لذلك فى يونية سنة 1948 ، مما يدل على أن الوزارة قدرت أن موعد إعلان موظفيها بالقرار ما كان يكفى لإستبقاء المستندات المؤيدة لحقه . و إذا كان الثابت أن الوزارة قد قامت فعلاً بضم مدة خدمة المدعى السابقة بما يجعله أسبق فى ترتيب الأقدمية من بعض من شملهم قرار الترقية المطعون فيه ، كما قامت بعد ذلك بترقيته إلى الدرجة الخامسة فى أول أغسطس سنة 1948 ، فإنه - لكل ما تقدم - يكون المدعى محقاً فى طلب إرجاع أقدميته فى الدرجة الخامسة إلى أول مايو سنة 1946 ، و هو التاريخ المعين لذلك القرار المطعون فيه .